حدد قانون الجمارك، ضوابط وشروط لإسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك وفقا لحالات محددة، وفى هذا الصدد نصت المادة (86) من القانون، على الآتي:
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:
– إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.
– إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
– إذا توفى المدين عن غير تركة.
– الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من وزير المالية.