الحبس وغرامة 5000 جنيه أبرزها.. اعرف عقوبة ممارسة نشاط “السايس” دون ترخيص


يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، للقضاء على الفوضى التي تشهدها بعض الشوارع جراء انتشار ظاهرة السايس دون وضع ضوابط وأُطر قانونية تنظم عملهم في هذه الشوارع، وذلك من خلال تشريع يهدف للقضاء على هذه الظاهرة التي اقترنت بأعمال بلطجة في بعض المناطق، منها تضمن القانون عقوبات صارمة لمنع التحايل على هذه الضوابط.


ووفقا للقانون


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.


يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.


وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


 


الجدير بالذكر أنه، تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.


ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.



المصدر

التعليقات (0)
اترك تعليق