القانون يعفى الأشخاص ذوى الإعاقة من رسوم قيد حقوق الملكية الفكرية


تحرص الدولة على تقديم كافة صور الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وممارسة حياتهم ومواهبهم بشكل طبيعى دون أى معوقات.


وفى هذا الصدد، جاء القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث يعفى القانون من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد.


وينص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم. ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.


ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق