تعرف على حالات إعفاء المُعلن من الحصول على ترخيص للإعلان أو اللافتة


منحت المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بعض الحالات لإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان، حيث نصت على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:


1 – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.


2 – الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطــة العــامة أو التى يقضى بها القانون.


3 – اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.


4 – اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.


وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.


وتنص المادة (3) على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وأن يصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق