تعرف على شروط منع التمويل الطارئ لأى بنك يعاني نقصاً فى السيولة

نصت المادة 9 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على”  للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة”.


 


ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منع السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.


 


وتطرقت المادة 10 إلى حالات منع التمويل الطارئ للبنوك، حيث نصت على: لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :


 


(أ‌)أن يكون البنك ذا ملاءة مالية


 


 


(ب‌)ألا تزيد مدة التمويل علی (180) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالى مدة التمويل على سنة.


 


 


(ج)أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزى.


 


 


(د)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.


 



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق