مجلس الشيوخ يوافق على حق مالك الصك السيادى فى التعويض بسبب التقصير


وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة والتى تؤكد على أنه لا يجوز أن تتضمن أى من صيغ الصكوك نصا بضمان حصة مالك الصك الأصول، وأن حق مالك الصك يقتصر فقط على التعويض فى حالة التقصير أو التعدى من قبل الجهة المصدر.


 


وتنص المادة “4” كما وافق عليها على ” تصدر الصكوك السيادية باى من الصيغ المتوافقة مع عقد الاصدار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القا نون صيغ الصكوك السيادية.


 


ومع عدم الاخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير لايجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك فى الاصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.


 


وذكرت اللجنة أن فلسفة قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.


 


واشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة (2) من الدستور المصرى.


 


وتابعت اللجنة فى تقريرها لتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق