أول قانون موحد لتنظيم سوق التأمين المصرى على مائدة “اقتصادية النواب” اليوم


تنظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد. 


وينص القانون على أن تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.


ويأتى مشروع القانون الجديد، حسب ما أعلنته الحكومة، بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.


وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، ، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأمينى واعد هو “التأمين متناهى الصغر”، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى.


وحرص مشروع القانون على إيراد نص عام حول “التأمين الإلزامي”، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع فى أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق. 


ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق.


كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون “التأمين الإجباري” عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.


ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة، التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.


ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.


ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسرى بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق