القانون يجيز لمصلحة الجمارك بيع أى بضاعة متروكة لمدة شهر ولم يعرف مالكها


ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أنه يحق لمصلحة الجمارك بيع البضائع التي آليت إليها نتيجة التصالح أو المصادرة وذلك وفقا لنص المادة رقم 66 من القانون والتي جاء كما يلى:


للمصلحة بيع ما يأتى :


 


1البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .


 


2البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


 


3البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .


 


وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .


 


4البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا .


 


5الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق