القانون ينظم اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية لحماية المريض


نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن  يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتى:


 


1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.


 


2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.


 


3 ـ وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.


 


4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 


5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.


 


6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.


 


7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.


 


8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للإطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 


 9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.


 



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق