تعرف على آليات وضوابط إنشاء البورصات الخاصة وفقا لقانون رأس المال


تضمن قانون سوق رأس المال فى نسخته الجديدة ضوابط بشأن مزاولة البورصة لنشاطها وآليات الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والآليات.


 


ووفقا للقانون


يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، تتخذ شكل شركة مساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.


 


ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.


 


كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة.


 


ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنًا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتى:


 


– الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إداراتها، والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان.


– قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير.


– أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.


– اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.


 


ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا، وما يترتب على ذلك، وإجراءات تصفيتها فى هذه الحالة.


 


وتسري على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذا القانون.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق