وجاء نص المادة الثانية كما وافق عليها المجلس كما يلى…
تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :
1- مجرى نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها.
2- المجارى المائية وجسورها، بما فى ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها.
3- مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.
4- المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
5- حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.
6- الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.
7- الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.
8- أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.