تعرف على الإعفاءات الضريبية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة


يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، كما تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية لتحقيق هذا الهدف ، وفقا للائحة التنفيذية للقانون المرتقب صدورها 


ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد ما تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات


ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لهذه المشروعات منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.


ونصت المادة (30) على أن:   


يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.‏


كما نصت المادة (31) على الآتى:‏


لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد ‏من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا ‏الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك ‏الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.‏


 


 


 


 


 


 


 



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق