وفى هذا الصدد، تنص تعديلات قانون البناء على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعـات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:
أ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط موافقة الوزير المختـص بالزراعـة.
ب) الأراضي التي تقـام عليها مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعهــا والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.