تعرف على مجلس الخدمة المدنية حسب القانون


نصت المادة الـ”3″ من قانون الخدمة المدنية على يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:


١رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.


٢رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.


٣رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.


٤عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.


٥أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون, يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.


ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.


وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.


 


 


 


 


 



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق