تعرف على موارد الهيئات الشبابية وضوابط احتساب الميزانية السنوية


يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لتقديم مزيد من الدعم للشباب والهيئات التى تنظم أنشطة لهم، وفيما يلي نستعرض موارد الهيئات الشبابية وأموالها وفقا لما ورد في الفصل الثانى.


مادة (29):

تتكون موارد الهيئة الشبابية من:


1اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.


2إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.


3حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآتها الأخرى.


4مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.


5تسويق اسم وشعار الهيئة، والزى الخاص بها.


6التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.


7عائد استثمار أموال الهيئة.


8الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.


مادة (30):


يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.


وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.


مادة (31):


لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية، ولا يجوز لها السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها أو فى المنشآت التابعة لها.


مادة (32):


فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تتلقى أموالاً تحت أى مسمى أو أن تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.


مادة (33):


يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح الإعانات للهيئات الشبابية، ويجوز لها أيضًا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.


مادة (34):


لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.


وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يومًا من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها.


وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو فى غيرها من الجهات أيًا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق