ما هى ضوابط واشتراطات وضع اللافتات على المبانى؟ قانون تنظيم الإعلانات يجيب


يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، القضاء على عشوائية الإعلانات، ووضع ضوابط وتقنين المنظومة بما يضمن النسق الحضارى وضمان حق الدولة، وذلك من خلال إنشاء جهاز يسمي “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة”، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


 


ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.


 


ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.


 


وفيما يلى نستعرض ضوابط اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية…


 


– يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.


 


– تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.


 


– مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة علي الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق