5 حالات يشملها صندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع


تنص المادة 20، من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، على أن ينشأ صندوق حكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:


1عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.


2عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.


3حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.


4حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.


5الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.


ووفقا للقانون، يؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين، ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2، 3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.


وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.


 



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق