7 ضوابط لبدل سفر العاملين بالبريد في مهمات الخارج.. أبرزها لا تزيد عن 14 يومًا

حدد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضوابط لصرف بدل السفر الخارجي والانتقال للعاملين بالهيئة القومية للبريد، وتضمنت أبرز 7 ضوابط وهي:


 


1- يكون سفر رئيس مجلس الإدارة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 2019 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقرارات الأخرى التي تصدر في هذا الشأن، ويكون سفر باقي العاملين بقرار من السلطة المختصة.


 


2- يتم صرف البدل الخارجي للعاملين بالهيئة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة عن الليلة الواحدة اعتبارًا من تاريخ السفر الفعلي وحتى تاريخ العودة طبقًا للجدول الذي يصدر به قرار من مجلس الإدارة في ضوء عرض اللجنة العليا للموارد البشرية.


 


3- يمنح رئيس مجلس الإدارة تعويضًا ماليًا لمواجهة نفقات الاستقبال بالخارج ما يعادل 50% من بدل السفر المقرر ويعفى هذا المبلغ من تقديم المستندات، ويفضل استخدام الوسائل الافتراضية في المشاركة في الاجتماعات عن بعد كلما أمكن ذلك ترشيدًا للنفقات.


 


4- لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية أو مهمة في الخارج عن 14 يومًا متصلين، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تجاوز هذه المدة بموافقة السلطة المختصة.


 


5- يتم تحديد فئات البدل الخارجي للعاملين المعينين بعقود مؤقتة وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بكل منهم حسب الحالة ووفقًا للمستوى الوظيفي المماثل للعاملين الدائمين بالهيئة.


 


6- في حالة تكليف العامل بمأموريات أو مهمات في الخارج تتحمل الهيئة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة.


 


7- في حالة سفر أحد العاملين، وقامت الدولة الموفد إليها بتحمل نفقات الإقامة والإعاشة يتم صرف ثلث البدل الخارجي فقط، وفي حال قامت الجهة الموفد إليها بتحمل الإقامة فقط يتم صرف ثلثي بالبدل.


 


يذكر أن البدل الخارجي هو المبلغ الذي يمنح مقابل النفقات التي يتحملها القائم بمأمورية أو مهمة خارج الدولة لأي سبب يتعلق بالوظيفة أو للقيام بمأمورية أو مهمة يكلف بها من قبل عمله بعد موافقة السلطة المختصة.


 



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق