ما هى قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة للأفراد أو الهيئات وفقا للقانون الجديد؟

ينتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات ، الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس.


 


وينظم القانون ضوابط الحصول على الوثائق وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.


 


ونظمت المادة 14، قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة، فألزمت حائزى الوثائق الخاصة بإخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أيلولتها إليهم أيهما أسبق، وفى جميع الأحوال لايجوز خروج الوثائق خارج البلاد والتفويض عنها.


 


ونصت المادة على أنه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها، يلتزم بإخطار الهيئة، وتحديد المقابل الذى يرتضيه، وعلى الهيئة إذا قررت شراء الوثيقة إخطار حائز الوثيقة، ويحرر عقد بذلك.


 


وأجازت المادة للوزير المختص “رئيس الوزراء” بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه، ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة.


 


ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإدارى، ونصت المادة 15 على نطاق عمل القانون، حيث يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات واأجهزة الدولة الادارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة وألزم القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق