مجلس الشيوخ يوافق على مواد الجزاءات في قانون العمل





صفاء عصام الدين وأحمد عويس


نشر في:
الأحد 30 يناير 2022 – 12:40 م
| آخر تحديث:
الأحد 30 يناير 2022 – 12:40 م

وافق مجلس الشيوخ على عدد من مواد قانون العمل المتعلقة بالجزاءات التي يتم توقيعها على العامل.

وتنص المادة (115) التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن “يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة”.

ورفض المجلس التعديل المقترح من عضو مجلس الشيوخ خالد عيش، بحذف البند الثامن من المادة 116 والتي تتيح من لصاحب العمل توقيع “جزاء الفصل وفقًا لأحكام القانون”، وقال عيش في توضيح اقتراحه أن النص يتعارض مع المادة 125 من مشروع القانون التي تجعل الفصل من اختصاص المحكمة العمالية.

وتنص المادة مادة (116) كما وافق عليها المجلس على أن “الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:
1.الإنذار الكتابي.
2.الخصم من الأجر الأساسي.
3.تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4.الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5.تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6.خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7.الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8.الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون”.

ووافق المجلس على المادة (117) التي تنص على أن “لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد”.

كما وافق المجلس على المادة (118) التي تنص على أن “لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء. وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا”.

ووافق على المادة (119) التي تنص على أن “تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه”.

بينما وافق على المادة (120) التي نصت على أن “لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل”.

ووافق المجلس على المادة (121) التي تنص على أن “يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق”.





المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق